قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الرابع — تدابير خاصة
المادة 22
تؤدى - قدر الامكان واجبات النشاط في الدفاع - في الشعبى التى تستهدف تحضير الخاضعين له وقت السلم لاستعمالهم في وقت الحرب من غير اخلال بنشاط البلاد الاقتصادي ومع المحافظة على سير المؤسسات والادارات العمومية سيرا عاديا، وتؤدى أساسا خلال أيام الراحة الاسبوعية.