قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الرابع — تدابير خاصة
المادة 21
يحتفظ المواطنون - الذين يمارسون أعمالهم في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو الذين يدعون وقت السلم لاداء التزامات الدفاع الشعبى - بوظائفهم وحق التمتع - بالعطلة المدفوعة الاجر.
يعتبر الوقت المقضى في صفوف قوات الدفاع الشعبي خدمة عادية.