قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الثالث — الموارد البشرية والمادية والمالية
المادة 20
تقدر الاعتمادات المالية الخاصة اللازمة للدفاع الشعبى فى ميزانيات المؤسسات والجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.