الباب الثالث — الموارد البشرية والمادية والمالية
المادة 16
يخضع تلقائيا لواجبات الدفاع الشعبي ويعبأون في أماكن عملهم المواطنون الذين يشغلون وظيفة مصنفة مفيدة لسير المؤسسات سيرا عاديا ولتوفير الحاجات الحيوية للامة.
تحدد الوظائف المصنفة مفيدة عن طريق التنظيم.
المادة 17 من هذا القانون الحق في التعويض طبقا البشرية والمادية والهياكل الاساسية اللازمة التي تخصص لها تخصيصا دائما، كما تزود بجميع الوسائل العمومية التي تخصص لها تخصيصا نهائيا أو مؤقتا، وبوسائل القطاع الخاص المسخرة.