قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الثالث — الموارد البشرية والمادية والمالية
المادة 14
يمكن المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية في اطار الاحتياط أن يعفوا من الاحتياط، ويتم افرازهم واستعمالهم في الدفاع الشعبي كلما دعت الحاجة الى ذلك.