قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الثاني — مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام
المادة 12
تنظم قوات الدفاع الشعبي عبر كامل التراب الوطني في وحدات وتشكيلات وتؤطر أساسا من اطارات الاحتياط التي تعين لها.
الأربعاء 10 ذو الحجه عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227