قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الثاني — مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام
المادة 11
تزود الهيئات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون، التي يحدد تكوينها واختصاصها بمرسوم بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الموكولة الاساسية التي تمكنها دوما من القيام بالمهام اليها.
ويمكن تعديل هذه الهيئات عن طريق التنظيم كلما دعت الحاجة الى ذلك .