الباب الثاني — مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام
المادة 10
تقام الهيئات المكلفة بتنظيم قوات الدفاع الشعبى وتحضيرها تبعا للتقسيم الاقليمي العسكري، والادارى في البلاد، وتتكون مما يأتي : 1 (1) في المستوى المركزي :
اللجنة الوطنية للدفاع الشعبي. 2 (2) في مستوى اقليم الناحية العسكرية :
- اللجان الولائية للدفاع الشعبى
- لجان تنسيق الدفاع الشعبي في الدوائر لجان الدفاع الشعبي في البلديات -
- لجان الدفاع الشعبى فى المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية.
اللجان المذكورة في الفقرة 2 السابقة تتبع سلميا قيادة الناحية العسكرية.