الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن لكل شخص مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون - أن - يؤسس أو يرأس أو يدير جمعية اذا كان : 1 من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الاقل 2 أن يكون راشداء -3 متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية -4 ذا سلوك حسن، -5 ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة التحريرية وألا يكون له موقف مضاد للاختيارات الاساسية للبلاد.
يمكن أن تفرض، فضلا عن ذلك، شروط اضافية تتعلق بالاهلية التقنية نظرا لطبيعة الجمعية وأعمالها.
يحدد القانون الاساسي للجمعية هذه الشروط. |