قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعاقب كل من يؤسس أو يرأس أو يدير جمعية ملغاة أو منحلة أو يكون عضوا فيها، بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 700.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من سهل اجتماع أعضاء جمعية ملغاة أو منحلة.