قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الثاني — أحكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 25
يخضع تكوين أية جمعية أجنبية للحصول على اعتماد مسبق حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203