قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 18
يجب على الجمعية أن تعلم السلطة الادارية المعنية بأى تغيير في هيئتها المديرة والمسيرة.
ويمكن أن ينجم عن عدم احترام هذه الاحكام تطبيق التدابير الواردة في المادة 6 من هذا القانون.