قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 17
يخضع أي تعديل في القانون الاساسي أو أى تغيير في مكان مقر الجمعية للتصريح أو لاجراء الاعتماد حسب الحالة.
وفي حالة عدم احترام هذه الاحكام يمكن تطبيق التدابير والعقوبات الواردة في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.