قانون رقم 87-13
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 13 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. 1045
المادة 3
يمنح رئيس الجمهورية الوسام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من حزب جبهة التحرير الوطني، بعد أخذ رأى كل من وزير المجاهدين ووزير الشؤون الخارجية.