قانون رقم 87-13
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 13 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. 1045
المادة 2
يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للشخصيات الاجنبية التي قدمت مساندة مادية ومعنوية فعلية لكفاح التحرير الوطني، تعبيرا عن عرفان الجزائر.
ويمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة.