قانون رقم 87-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 10 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. 366
المادة 6
تختص لجنة الفلاحة والرى بتنمية الفلاحة والرى وتربية المواشي والغابات والصيد البحرى، وتطوير وتعميق الاجراءات المتعلقة بالاكتفاء الغذائى والاستعمال الامثل للاراضي والحفاظ عليها وتوسيع المساحات الفلاحية الصالحة وتعبئة الموارد المائية واستعمالها العقلانى وتثمين العمل الفلاحي وتنمية الوسط الريفي وترقيته. 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه