قانون رقم 87-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 10 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. 366
المادة 64
تختص لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يلى :
القواعد العامة المتعلقة بالعمل والضمان - الاجتماعي والصحة والسكان، ورعاية الطفولة والشباب والمعوقين والمسنين، وتطوير الرياضة، القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين - وذوى الحقوق واعادة ادماج المغتربين،
- الثقافة والاعلام ورعاية التراث الثقافي والتاريخي وحمايته».