قانون رقم 87-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 10 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. 366
المادة 60
تختص لجنة التخطيط والمالية بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطنى والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقرض والتأمينات والتسيير المالى للمؤسسات الوطنية وتراعي في أعمالها استراتيجية التنمية الوطنية.