قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 94
يبطل سريان مفعول الامر رقم -74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المرور وكذا الاحكام المخالفة لهذا القانون.