قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 92
ترسل هذه المحاضر مباشرة دون مهلة الى وكيل الجمهورية.
ترسل نسخة الى الوالي عندما يحتمل أن يترتب عن المخالفة تعطيل رخصة القيادة.
وتحدد حصرا قائمة المخالفات التي يترتب عنها سحب رخصة القيادة بموجب التنظيم.