قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 79
تسلم المركبات المتروكة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 78 أعلاه الى مصلحة املاك الدولة للتصرف فيها ضمن الاشكال المقررة لبيع منقولات الدولة.
وتسلم المركبات التي لم تؤخذ بعد انقضاء الاجل المحدد من طرف الوالي في كل ولاية، الى التدمير بمبادرة من السلطة الادارية المختصة بسلطات نظام المرور.