الباب السابع — أحكام عامة
المادة 77
لا يمكن سحب المركبات التي لا تسمح حالتها بالسير حسب الشروط العادية للامن من الحظيرة الا من طرف مصلحين مكلفين من قبل أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات الضرورية.
لا يمكن أن تسلم لاصحابها الا بعد التحقق من جودة التصليحات.
وفي حالة الاختلاف على حالة المركبة، يتم تعيين خبير حسب الشروط التي يحددها التنظيم.
وفي حالة اثباته أن المركبة ليست فى حالة تمكنها من السير حسب الشروط العادية للامن يحدد التصليحات الواجب القيام بها قبل تسليمها لصاحبها.