قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 75
يمكن للمعنيين بالامر أن يتنازعوا في قرار الوضع فى الحظيرة أمام وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه، ولهذا القاضي أن يقرر الاجراء المتخذ أو يأمر برفع الحجز في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.