قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 71
خلافا لاحكام قانون العقوبات يعتبر العود في ارتكاب المخالفات الخاصة بمخالفة السير عبر الطرق مستقلا عن المكان الذى وقعت فيه المخالفة الاولى.
تحدد كيفية اثبات العود فى هذه المخالفات لاحكام المواد من 655 الى 665 من قانون الاجراءات الجزائية.