الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 61
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ستة أشهر وبغرامة من 750 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يستمر رغم تبليغه القرار الصادر بشأنه والمتضمن ايقاف رخصة السياقة أو الغائها أو منع تسليمها، فى سياقة مركبة ذات محرك تقتضى وجود هذه الوثيقة أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب.
تطبق نفس العقوبات على كل شخص يتسلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن ايقاف رخصة السياقة أو الغائها ويرفض تسليمها الى عون السلطة المكلف بتنفيذ ذلك القرار.