قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية
المادة 5
يجب على كل سائق أن يضبط سرعته، عندما لا تكون محددة، حسب صعوبات المرور وعوائقه وحالة الطريق والظروف الجوية.
يجب أن تكون السرعة محددة عن طريق التنظيم عندما يقتضى ذلك أمن مستعملي الطريق.
تصنف أنواع السرعة القصوى المرخص بها حسب الاخطار المرتبطة بكل صنف من أصناف الطرق وحسب طراز المركبات وأهمية الحركة المسجلة عادة على الطريق.