الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 57
عندما يحكم على صاحب رخصة السياقة بعقوبة بسبب سياقة مركبته، تطبيقا للمادتين 25 و 26 من هذا القانون والمواد 288 و 289 و 290 من قانون العقوبات وينتج عن العناصر المسببة للعقوبة أنه لم يعد بتاتا حائزا على الاهلية البدنية أو المعارف المطلوبة لسياقة المركبة.
ويجوز للمحاكم والمجالس القضائية الحكم بالغاء رخصة السياقة، وتحدد في الحكم مدة | أربع (4) سنوات على الأكثر، لا يمكن للمعنى أن يطلب رخصة جديدة قبل انقضائها.
كما لا يمكن للمعنى في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب رخصة جديدة الا اذا أعترف بأهليته في ذلك بعد اجراء فحص طبي وبسيكولوجى تقنى على نفقته وفقا للكيفيات | المحددة عن طريق التنظيم. 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه