الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 42
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج :
- كل شخص استعمل بمحض ارادته صفيحة أو قيد تسجيلا على مركبة ذات محرك أو مقطورة تحمل رقما أو اسما أو مسكنا مزورا أو غير حقيقى كل شخص يقود مركبة ذات محرك أو - مقطورة في الطرق المفتوحة للمرور، دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتى التسجيل أو بالتسجيلات المفروضة بحكم القانون المعمول به والذي فضلا عن ذلك يصرح عمدا برقم أو اسم أو مسكن غير خاص به أو بصاحب المركبة، كل شخص يقود بمحض ارادته مركبة ذات | محرك - أو مقطورة مزودة بلوحة أو تسجيل غير مطابق لنوع تلك المركبة أو الصفة الخاصة بالمنتفع بها.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه | المادة، يمكن للمحكمة الحكم بمصادرة المركبة. 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه