قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثاني — مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 39
يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج كل من يضع على الطريق المفتوح للسير العمومي أو حافاته المباشرة شيئا أو جهازا من شأنه اعاقة | السير ولم يمتثل للأوامر الموجهة له من طرف أحد الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بحركة المرور عبر الطرق، بهدف ازالة ذلك الشيء أو الجهاز.