قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثاني — مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 35
باستثناء حالة عدم الحصول على ترخيص تنظيم سباق المركبات ذات محرك، يعاقب منظموها الذين خالفوا الاحكام السارية على مختلف أنواع السباقات وكذا التظاهرات الرياضية، بغرامة من 500 الى 1000 دج.
وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى 2000 . درج