قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 33
يعاقب بغرامة من 600 دج إلى 2000 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية المتعلقة بمنع المكوث أو التوقف على أجزاء الطريق التي يعبر مستواها خط حديدي أو سير المركبات غير المرخص لها بذلك على سكك حديدية.
في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى 4000 دج ويمكن الحكم على المخالف بالحبس لمدة تتراوح من عشرة أيام الى خمسة عشر يوما على الأكثر.