قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية
المادة 2
ستعطى الأولوية لوسائل النقل الجماعي والدراجات والسير على الاقدام في المناطق الحضرية بمنح تسهيلات مختلفة تسمح بتنقلات | سريعة وآمنة.
ستشجع هذه الوسائل ويعاد تأهيلها وتستفيد من استعمال الطرق والاروقة أو الممرات المهيئة لضمان سيولة مرورها وكذا أمنها.