قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثاني — تصور المركبات وصناعتها
المادة 13
تخضع المركبات، قبل وضعها للسير لاول مرة للمراقبة قصد التأكد من تطابقها مع القواعد المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تنظم هذه المراقبة المسبقة حسب كيفيات تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية.