الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الأول — محاور التنمية الجهوية
المادة 8
ترمى التهيئة العمرانية إلى ازالة الاسباب الهيكلية لعدم التوازن الجهوي من خلال تطبيق أعمال انمائية تختلف باختلاف المناطق من حيث محتواها وتيرتها.
وبهذا الصدد، فان أعمال واختيارات التهيئة العمرانية :
تفضل تنمية الهضاب العليا والمناطق الجنوبية للبلاد، تنظم تنمية مناطق الجدود والمناطق الجبلية، تنظم تنمية السهول الفلاحية والسفوح وتتحكم فيها، تحمى الساحل والجرف القاري وتقومهما، تنظم تنمية التجمعات الحضرية الكبرى وتتحكم فيها.
المادة و : تتحقق تهيئة الهضاب العليا عن طريق :
- انشاء شبكة صناعية تتمحور حول الانشطة الهيكلية وأنشطة المقاولة من الباطن التي تستهلك كميات قليلة من الماء، استغلال كل الموارد المائية واستعمال - موارد مكملة لها صادرة عن مناطق أخرى عند الاقتضاء، التنمية الريفية بواسطة أعمال مرتبطة على الخصوص : بتهيئة السهوب واعادة تنظيم قطاع الحلناء ومكافحة التصحر، تكثيف الاستصلاح الفلاحي من خلال | الجمع بين تربية المواشى وانتاج الحبوب في | المساحات المسقية، 152 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه
- ترقية التجمعات الحضرية الموجودة وانجاز مدن جديدة تدعيم تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات والمواصلات السلكية واللاسلكية، الترقية الاجتماعية من خلال أعمال واسعة - النطاق في مجال التربية والتكوين.