قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية
المادة 7
تجسد التهيئة العمرانية اختيارات توزيع النشاطات الاقتصادية والسكان في المجال الجغرافي، وتندرج في اطار تسيير ارادي ومنسجم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغى أن تخضع لها جملة الاعمال الرسمية للجمهورية الجزائرية 151