قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 55
يتعين على المتصرفين الاقتصاديين العموميين والخواص أن يسجلوا أعمالهم في اطار.
خطط التهيئة العمرانية المقررة على مختلف المستويات.