قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثالث — أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي
المادة 51
سعيا وراء ضمان تنمية المناطق الواجب ترقيتها طبقا للخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، سيتم في اطار قوانين المالية وعند الاقتضاء عن طريق التنظيم اتخاذ اجراءات تشجيعية وتحفيزية ذات طا طابع اقتصادي و اجتماعي وجبائي، تختلف وتكيف حسب كل منطقة.