قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثالث — أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي
المادة 50
تكون الاستثمارات ذات البعد الوطني أو الجهوى محل دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
يحدد محتوى واجراءات دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية عن طريق التنظيم.