قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثالث — أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي
المادة 48
فضلا عن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية وشغل المناطق الساحلية، تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة بشغل الساحل وتهيئته واستعماله.