قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثالث — أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي
المادة 46
سعيا واراء تحقيق الانسجام في مجال التهيئة العمرانية، يجب أن تندرج نصوص تطبيق القوانين ذات الصلة باستعمال وشغل المجال ضمن المبادىء المنصوص عليها في القانون.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة