قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثاني — الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية
المادة 42
تشكل منطقة التخطيط المشار اليها في المادة 41 أعلاه :
أداة تنسيق للتخطيط والتهيئة العمرانية - أداة انسجام وتكامل بين القطاعات على - المستوى الجهوى
- اطار تشاور وتنسيق داخل المنطقة لاعداد الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعتها.
تحدد مناطق التخطيط وكيفيات التنسيق لاعداد الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذها، عن طريق التنظيم.