الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثاني — الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية
المادة 39
تطور الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية بالنسبة لمجالها الخاص ما يلى :
- المآلات المجالية الرئيسية حسب القيود الطبيعية، المحاور الانمائية مثل المنشآت الاساسية ومناطق الانشطة الاقتصادية
- خطة استعمال الموارد الطبيعية لاسيما المالية منها،
- الاعمال الواجب تطويرها لاعادة التوازن داخل المناطق،
- قواعد الانسجام الزمنى والقطاعي لتنمية المنطقة على الأمد الطويل،
- الهيكل الحضرى، وفى هذا الاطار، ستحدد الخطط الجهوية مساحات التعمير الخاصة بالتجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضى ذات الخصوبة الفلاحية العالية.
وريثما تتم المصادقة على الخطة الجهوية، تخضع مساحات التعمير الخاصة بهذه التجمعات الحضرية قبل المصادقة عليها، لموافقة الهياكل المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية.
تحدد قائمة هذه التجمعات الحضرية عن طريق التنظيم.