قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثاني — الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية
المادة 37
سعيا وراء التكفل بأهداف التنمية الجهوية وضمان أكبر دقة في تحديد اختيارات وأعمال التهيئة العمرانية تستعمل الخطة الوطنية | للتهيئة العمرانية وسائل دعم في شكل خطط جهوية 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407