قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية
المادة 21
تهدف التنمية الحضرية الى احداث و تنظيم هيكل حضري متوازن يتماشى وأهداف التنمية المسطرة لمختلف مناطق البلاد.
و بهذا الصدد، فان التهيئة العمرانية :
تسهر على التحكم في نمو التجمعات - الحضرية الكبرى، تنظم تطوير المدن الصغيرة والمتوسطة، تحدث مدن جديدة في المناطق الواجب - ترقيتها .