قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية
المادة 20
تشكل التنمية الصناعية لاسيما من خلال أهدافها المتمثلة فى التقويم الامثل للموارد الطبيعية والمنجمية، ولاستعمال العقلاني للموارد البشرية وتوسيع القدرات الانتاجية للبلاد، عاملا هاما من عوامل التهيئة العمرانية. 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه