قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية
المادة 19
تهدف التنمية الريفية المتكاملة بالدرجة الاولى الى ضمان استقرار سكان الريف عن طريق حماية الاراضى الفلاحية وتقويمها وترقية الانشطة غير الفلاحية التي تتكيف مع المحيط المحلى وتحسين اطار الحياة وكذا البحث عن أفضل تكامل بين المدن والارياف.