قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية
المادة 18
تهدف تنمية وتقويم الموارد المائية التي تشكل أداة أساسية للتهيئة العمرانية، الى تلبية الحاجيات المائية لمختلف مناطق البلاد بتعبئة كل الموارد المائية السطحية منها والجوفية ونقل المياه الضرورية لتجسيد اختيارات التنمية الجهوية.