الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية
المادة 17
تقتضى التهيئة العمرانية ما يلى :
التوزيع المحكم للموارد البشرية، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 153
- حماية الموارد الطبيعية وتقويمها لاسيما منها المياه والاراضي،
- التنمية الريفية المتكاملة لصالح الريف عامة والفلاحة خاصة، توزيع الانشطة الاقتصادية لاسيما الصناعية منها عبر التراب الوطني، واعادة نشرها،
- التوزيع المجالى للهيكل الحضري من أجل تشجيع تنمية المناطق الداخلية،
- تحديث المنشآت الاساسية الاقتصادية الكبرى وتطويرها،
- - تطوير المبادلات الجهوية وتنسيقها،
- تطوير التجهيزات الاجتماعية والتربوية والترفيهية .