قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الأول — محاور التنمية الجهوية
المادة 13
تتكفل التهيئة العمرانية بهدف حماية الاراضى الفلاحية الواسعة الامكانيات بواسطة :
التقويم الامثل للطاقات الفلاحية والمائية الفلاحية، تحسين شروط الحياة والعمل للسكان الريفيين، انشاء أنشطة التحويل والصيانة والتدعيم - التحكيم في التعمير.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة