الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الأول — محاور التنمية الجهوية
المادة 10
تأخذ التهيئة العمرانية في الحسبان الخصائص والمميزات المادية والاقتصادية للمناطق الجنوبية للبلاد من خلال :
تقويم الامكانيات الفلاحية واستصلاح أراضي جديدة بوضع برنامج لاستغلال الموارد المائية الجوفية وتطبيقه على المدى الطويل،
- انماء الانشطة الاقتصادية المواتية لشروط هذه المناطق ولاسيما منها الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتقويم المحروقات والموارد المنجمية ، انشاء مراكز للحياة تكون مطابقة - لخصائص وأنشطة هذه المناطق،
- تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل فك العزلة وتدعيم المبادلات الحفاظ على الثروة الطبيعية والتراث - التاريخي واستثمار الامكانيات السياحية.
المادة II : تتحقق تهيئة مناطق الحدود ولاسيما عن طريق :
- ترقية مراكز الحياة وتدارك الاختلال بخصوص التجهيزات المرتبطة باطار حياة السكان المعنيين، فك عزلة المناطق وتطوير شبكات - المواصلات السلكية واللاسلكية استصلاح الموارد المحلية وتنمية - النشاطات المكملة تحسبا للمبادلات والتعاون مع | البلدان المجاورة.